فصل: باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز الدقائق ***


كتاب الأضحية

تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله، شاة أو سبع بدنة يوم النحر إلى آخر أيامه ولا يذبح مصري قبل الصلاة، وذبح غيره ويضحي بالجماء والخصي والثولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين أو الألية والأضحية من الإبل والبقر والغنم وجاز الثني من الكل والجذع من الضأن وإن مات أحد السبعة، وقال الورثة ‏:‏ اذبحوا عنه، وعنكم صح، وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم ويأكل من لحم الأضحية، ويؤكل غنيا، ويدخر وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك وكره ذبح الكتابي ولو غلطا، وذبح كل أضحية صاحبه صح، ولا يضمنان

كتاب الكراهية

المكروه إلى الحرام أقرب، ونص محمد رحمه الله أن كل مكروه حرام

فصل في الأكل والشرب

كره لبن الأتان والأكل والشرب والإدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة لا من رصاص وزجاج وبلور وعقيق وحل الشرب من إناء مفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض، ويتقي موضع الفضة ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة والمملوك والصبي في الهدية والإذن والفاسق في المعاملات ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد، ويأكل

فصل في اللبس

حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع وحل توسده وافتراشه ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز وعكسه حل في الحرب فقط ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص وشد السن بالفضة وكره إلباس ذهب وحرير صبيا لا الخرقة لوضوء، ومخاط والرتم

فصل في النظر والمس

لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد، وينظر الطبيب إلى موضع مرضها وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة والمرأة للمرأة والرجل كالرجل للرجل وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقها، وعضدها لا إلى ظهرها وبطنها، وفخذها ويمس ما حل النظر إليه وأمة غيره كمحرمه وله مس ذلك إن أراد الشراء، وإن اشتهى ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل وعبدها كالأجنبي ويعزل عن أمته بلا إذنها، وعن زوجته بإذنها

فصل في الاستبراء وغيره

من ملك أمة حرم عليه وطؤها، ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطء واحدة منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو نكاح أو عتق وكره تقبيل الرجل، ومعانقته في إزار واحد، ولو كان عليه قميص واحد جاز كالمصافحة

فصل في البيع

كره بيع العذرة لا السرقين له شراء أمة قال بكر وكلني زيد ببيعها وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر واحتكار قوت الآدمي والبهيمة في بلد يضر بأهله لا غلة ضيعته، وما جلبه من بلد آخر ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا وجاز بيع العصير من خمار وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد وحمل خمر لذمي بأجر وبيع بناء بيوت مكة، وأراضيها وتعشير المصحف ونقطه وتحليته ودخول ذمي مسجدا وعيادته وخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل وقبول هدية العبد التاجر، وإجابة دعوته واستعارة دابته وكره كسوته الثوب، وهديته النقدين واستخدام الخصي والدعاء بمعقد العز من عرشك وبحق فلان واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو وجعل الراية في عنق العبد وحل قيده والحقنة ورزق القاضي وسفر الأمة وأم الولد بلا محرم وشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه للعم والأم والملتقط لو في حجرهم وتؤجره أمه فقط

كتاب إحياء الموات

هي أرض تعذر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر ومن أحياه بإذن الإمام ملكه وإن حجر لا ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ومن حفر بئرا في موات فله حريمها أربعون ذراعا من كل جانب وحريم العين خمسمائة فمن حفر في حريمها منع منه وللقناة حريم بقدر ما يصلحه وما عدل عنه الفرات، ولم يحتمل عوده إليه فهو موات وإن احتمل عوده إليه إليه لا يكون مواتا ولا حريم للنهر مسائل الشرب هو نصيب الماء الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوك ولكل أن يسقي أرضه، ويتوضأ به، ويشربه وينصب الرحى عليه، ويكري نهرا منها إلى أرضه إن لم يضر بالعامة وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقي دوابه لا أرضه، وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقر يمنع والمحرز في الكوز والجب لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه وكري نهر غير مملوك من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء يجبر الناس على كريه وكري ما هو مملوك على أهله، ويجبر الآبي على كريه ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه فإن جاوز أرض رجل بريء ولا كري على أهل الشفة وتصح دعوى الشرب بغير أرض نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم وليس لأحد أن يشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسرا أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام، وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس لها فيه شرب بلا رضاهم ويورث الشرب، ويوصى بالانتفاع بعينه، ولا يباع، ولا يوهب ولو ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن والشراب ما يسكر والمحرم منها أربعة الخمر، وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وحرم قليلها وكثيرها والطلاء، وهو العصير إن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه والسكر، وهو النيء من ماء الرطب ونقيع الزبيب، وهو النيء من ماء الزبيب والكل حرام إذا غلا واشتد وحرمتها دون حرمة الخمر والحلال منها أربعة نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكره بلا لهو وطرب والخليطان ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة طبخ أولا والمثلث العنبي وحل الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير وخل الخمر سواء خللت أو تخللت وكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إلا إذا سكر هو الاصطياد ويحل بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة ولا بد من التعليم وذا بترك الأكل ثلاثا في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في البازي ومن التسمية عند الإرسال ومن الجرح في أي موضع كان فإن أكل منه البازي أكل، وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا ، وإن أدركه حيا ذكاه وإن لم يذكه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا حرم ، وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر حل ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر حرم ، وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل وإن رمى وسمى وجرح أكل ، وإن أدركه حيا ذكاه، وإن لم يذكه حرم ، وإن وقع سهم بصيد فتحامل وغاب وهو في طلبه حل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم وإن وقع على الأرض ابتداء حل وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم ، وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد لا العضو ، وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أكل كله وحرم صيد المجوسي والوثني والمرتد ، وإن رمى صيدا فلم يثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للثاني وحل ، وإن أثخنه فللأول وحرم وضمن الثاني للأول قيمته غير ما نقصته جراحته وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين ولزم بإيجاب وقبول ويتم بقبضه محوزا مفرغا مميزا والتخلية فيه وفي البيع قبض وله أن يرجع عن الرهن ما لم يقبضه ، وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وله أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والراهن بأداء دينه أولا فإن كان الرهن في يد المرتهن لا يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين فإذا قضى سلم الرهن ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعديه قيمته وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن وأجرة راعيه ونفقة الرهن والخراج على الراهن لا يجوز رهن المشاع ولا الثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا نخل في الأرض دونها والحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ولا بالأمانات وبالدرك والمبيع ، وإنما يصح بدين ولو موعودا وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه فإن هلك صار مستوفيا وللأب أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله وصح رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا ، وإن قال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن ، ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع ، ولو رهن عينا عند رجلين صح والمضمون على كل حصة دينه فإن قضى دين أحدهما فالكل رهن عند الآخر وبطل بينة كل واحد منهما على رجل أنه رهنه عبده وقبضه ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كل على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا بحقه وضعا الرهن على يد عدل صح ولا يأخذه أحدهما منه ويهلك في ضمان المرتهن فإن وكل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين صح فإن شرطت في عقد الرهن لم ينعزل بعزله وبموت الراهن والمرتهن وللوكيل بيعه بغيبة ورثة الراهن وتبطل بموت الوكيل ولا يبيعه المرتهن أو الراهن إلا برضا الآخر فإن حل الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكله أجبر عليها وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحق الرهن وضمن فالعدل يضمن الراهن قيمته أو المرتهن ثمنه ، وإن مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين، وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بالقيمة وبدينه

باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

ويوقف بيع الراهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالا ولو مؤجلا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه ولو معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع به على سيده وإتلاف الراهن كإعتاقه وإن أتلفه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته ويكون رهنا عنده وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه فلو هلك في يد الراهن هلك مجانا وبرجوعه عاد ضمانه ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط الضمان ولكل أن يرده رهنا وإن استعار ثوبا ليرهنه صح ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا ووجب مثله للمعير على المستعير ولو افتكه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه وجناية الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة وجنايته عليهما وعلى مالهما هدر وإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاء من حقه ولا يرجع على الراهن بشيء ولو باعه بمائة بأمره قبض المائة قضاء من حقه، ورجع بتسعمائة وإن قتله عبد قيمته مائة، فدفع به افتكه بكل الدين وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين فإن لم يكن له وصي نصب له القاضي وصيا وأمر ببيعه

فصل ‏[‏رهن عصير قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل‏]‏

رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل، وهو يساوي عشرة فهو رهن بعشرة وإن رهن شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهما فهو رهن بدرهم ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل ويهلك مجانا وإن هلك الأصل وبقي النماء فك بحصته ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته وتصح الزيادة في الرهن لا في الدين ومن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول

كتاب الجنايات

موجب القتل عمدا، وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار الإثم والقود عينا إلا أن يعفى لا الكفارة وشبهه، وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة لا القود والخطأ، وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميا أو ما جرى مجراه كنائم انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدية على العاقلة لا الكفارة والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا وشبه العمد في النفس عمد فيما سواها

باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

يجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمدا ويقتل الحر بالحر وبالعبد والمسلم بالذمي ولا يقتلان بمستأمن والرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى وبالزمن وناقص الأطراف وبالمجنون والولد بالوالد ولا يقتل الرجل بالولد والأم والجد والجدة كالأب وبعبده ومدبره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه وإن ورث قصاصا على أبيه سقط وإنما يقتص بالسيف مكاتب قتل عمدا وترك وفاء ووارثه سيده فقط أو لم يترك وفاء وله وارث يقتص وإن ترك وفاء ووارثا لا وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ولأبي المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه والقاضي كالأب والوصي يصالح فقط والصبي كالمعتوه وللكبار القود قبل كبر الصغار وإن قتله بمر يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق ومن جرح رجلا عمدا وصار ذا فراش ومات يقتص وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه وإن شهر عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية وعلى هذا الصبي والدابة ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر قتل به القاتل ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه

باب القصاص فيما دون النفس

يقتص بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر وكذا الرجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمة، وإن قلعها لا والسن وإن تفاوتا وكل شجة تتحقق فيها المماثلة ولا قصاص في عظم وطرفي رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين وطرف الكافر والمسلم سيان وقطع يد من نصف ساعد وجائفة برئ منها ولسان وذكر إلا أن يقطع الحشفة وخير بين الأرش والقود إن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر

فصل ‏[‏المصالحة على مال تسقط القود‏]‏

وإن صولح على مال وجب حالا وسقط القود ويتنصف إن أمر الحر القاتل وسيد القاتل رجلا بالصلح عن دمهما على ألف ففعل فإن صالح أحد الأولياء عن حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية ويقتل الجميع بالفرد والفرد بالجمع اكتفاء فإن حضر واحد قتل له وسقط حق البقية كموت القاتل ولا تقطع يد رجلين بيد وضمنا ديتها وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية فإن حضر واحد فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدية وإن أقر عبد بقتل عمد يقتص به وإن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر يقتص للأول وللثاني الدية

فصل ‏[‏القول في قطع يد رجل ثم قتله‏]‏

ومن قطع يد رجل، ثم قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلل بينهما برء أو لا إلا في خطأين لم يتخلل بينهما برء فتجب دية واحدة كمن ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدية، ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال وإن قطعت امرأة يد رجل عمدا فتزوجها على يده، ثم مات فلها مهر مثلها والدية في مالها وعلى عاقلتها لو خطأ وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدا ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية ولو قطع يده فاقتص له فمات الأول قتل به وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد

باب الشهادة في القتل

ولا يقيد حاضر بحجته إذا أخوه غاب عن خصومته فإن يعد لا بد من إعادته ليقتلا، ولو خطأ أو دينا لا فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائب وإن شهد وليان بعفو ثالثهما لغت فإن صدقهما القاتل فالدية لهم أثلاثا وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية وإن شهدا أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص وإن اختلف شاهدا القتل في الزمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت وإن شهدا أنه قتله، وقالا لا ندري بأي شيء قتله وجب فيه الدية وإن أقر كل واحد منهما أنه قتله، وقال الولي قتلتماه جميعا له قتلهما، ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت

باب في اعتبار حالة القتل

المعتبر حالة الرمي فتجب الدية برده المرمي إليه قبل الوصول لا بإسلامه والقيمة بعتقه ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجم بعد الرمي وحل الصيد بردة الرامي لا بإسلامه ووجب الجزاء بحله لا بإحرامه

كتاب الديات

دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض إلى جذعة ولا تتغلظ إلا في الإبل والخطأ مائة من الإبل أخماسا ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وكفارتهما ما ذكر في النص ولا يجوز الإطعام والجنين ويجوز الرضيع لو أحد أبويه مسلما ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها ودية الذمي والمسلم سواء

فصل ‏[‏في النفس والمارن واللسان والذكر والحشفة والعقل وغير ذلك‏]‏

في النفس والمارن واللسان والذكر والحشفة والعقل والسمع والبصر والشم والذوق واللحية إن لم تنبت وشعر الرأس والعينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدها ربعها وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرها وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع ونصفها لو فيها مفصلان وفي كل سن خمس من الإبل أو خمسمائة درهم وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية كيد شلت وعين ذهب ضوءها

فصل في الشجاج

وفي الموضحة نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشرها وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الآمة والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل ولا قصاص في غير الموضحة وفي أصابع اليد نصف الدية ولو مع الكف ومع نصف ساعد نصف الدية وحكومة عدل وفي قطع الكف وفيها أصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكف وفي الأصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم تعلم صحته بنظر وحركة وكلام حكومة عدل شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا وإن شجه موضحة فذهبت عيناه أو قطع أصبعا فشلت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشل ما بقي أو كل اليد أو كسر نصف سنة فاسود ما بقي فلا قود وإن قلع سنة فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش وإن أقيد فنبتت سن الأول يجب وإن شج رجلا فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش ولا قود بجرح حتى يبرأ وكل عمد سقط فيه قوده لشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في مال القاتل، وكذا ما وجب صلحا أو اعترافا أو لم يكن نصف العشر وعمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته ولا تكفير فيه ولا حرمان عن الميراث والمعتوه كالصبي

فصل في الجنين

ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا تجب غرة نصف عشر الدية فإن ألقته حيا فمات فدية وإن ألقته ميتا فماتت الأم فدية وغرة وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها وفي جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو أنثى فإن حرره سيده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق ولا كفارة في الجنين وإن شربت دواء لتطرحه أو عالجت فرجها حتى أسقطته ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بلا إذن

باب ما يحدثه الرجل في الطريق

ومن أخرج إلى الطريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا فلكل نزعه وله التصرف في النافذ إلا إذا أضر وفي غيره لا يتصرف إلا بإذنهم فإن مات أحد بسقوطها فديته على عاقلته كما لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا فتلف به إنسان ولو بهيمة فضمانها في ماله ومن جعل بالوعة في طريق بأمر سلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها أو قنطرة بلا إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان ضمن ولو كان رداء قد لبسه فسقط لا مسجد لعشيرة فعلق رجل منهم قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة فعطب به رجل لم يضمن وإن كان من غيرهم ضمن وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به أحد ضمن إن كان في غير الصلاة وإن كان فيها لا

فصل في الحائط المائل

حائط مائل إلى طريق العامة ضمن ربه ما تلف به من نفس أو مال إن طالب بنقضه مسلم أو ذمي ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلب وإن مال إلى دار رجل فالطلب إلى ربها فإن أجله أو أبرأه صح بخلاف الطريق حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن خمس الدية، دار بين ثلاثة حفر أحدهما فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية

باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

ضمن الراكب ما وطئت دابته بيد أو رجل أو رأس أو كدمت أو خبطت لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق، وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا لم يضمن، ولو كبيرا ضمن فإن راثت أو بالت في طريق لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك وإن أوقفها لغيره ضمن وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد وعلى الراكب الكفارة لا عليهما ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ولو ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن وإن قاد قطارا فوطئ بعير إنسانا ضمن عاقلة القائد الدية فإن كان معه سائق فعليهما وإن ربط بعيرا على قطار رجع عاقلة القائد بدية ما أتلف على عاقلة الرابط ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها ضمن وإن أرسل طيرا أو كلبا ولم يك سائقا له أو انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا لا وفي فقء عين شاة القصاب ضمن النقصان وفي عين بدنة الجزار والحمار والفرس ربع القيمة

باب جناية المملوك والجناية عليه

جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا له وإلا فقيمة واحدة جنى عبده خطأ دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها وإن أعتقه غير عالم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش، ولو عالما بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان ورميه وشجه إن فعل ذلك عبد قطع يد حر عمدا ودفع إليه فحرره فمات من اليد فالعبد صلح بالجناية فإن لم يحرره رد على سيده ويقاد جنى مأذون له مديون خطأ فحرره سيده بلا علم عليه قيمة لرب الدين وقيمة لولي الجناية مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها للدين وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له عبد زعم رجل أن سيده حرره فقتل وليه خطأ لا شيء له قال معتق لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد، وقال الرجل بعد العتق فالقول للعبد وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت بعد العتق فالقول لها، وكذا كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة عبد محجور أمر صبيا حرا بقتل رجل فقتله فديته على عاقلة الصبي وكذا إن أمر عبدا عبد قتل رجلين عمدا ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدية وإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى بالدية لوليي الخطأ وبنصفها لأحد وليي العمد أو دفعه إليهم أثلاثا عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكل

فصل ‏[‏في قتل عبد خطأ‏]‏

قتل عبد خطأ تجب قيمته ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف أو أكثر وفي الأمة عشرة من خمسة آلاف والمغصوب تجب قيمته بالغة ما بلغت وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ففي يده نصف قيمته قطع يد عبد فحرره سيده فمات منه وله ورثة غيره لا يقتص وإلا اقتص منه قال أحدكما حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما للسيد فقأ عيني عبد دفع سيده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النقصان جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش فإن دفع القيمة بقضاء فجنى أخرى يشارك الثاني الأول ولو بغير قضاء اتبع السيد أو ولي الجناية قطع يد عبده فغصبه رجل ومات منه ضمن قيمته أقطع وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ غصب محجور مثله فمات في يده ضمن مدبر جنى عند غاصبه ثم عند سيده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأول ثم رجع به على الغاصب وبعكسه لا يرجع به ثانيا والقن كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد هنا وثمة القيمة مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصبه فجنى عنده على سيده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأول ورجع بذلك النصف على الغاصب غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن وإن مات بصاعقة أو نهشة حية فديته على عاقلة الغاصب كصبي أودع عبدا فقتله

باب القسامة

قتيل وجد في محلة لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا فعلى أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره بخلاف عينه وأذنه قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته دون أهل المحلة وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين فعلى أقربهما وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة والدية على عاقلته وهي على أهل الخطة دون السكان والمشترين فإن لم يبق واحد منهم فعلى المشترين وإن وجد في دار مشتركة على التفاوت فهي على الرءوس وإن بيع ولم يقبض فهو على عاقلة البائع وفي الخيار على ذي اليد ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها لذي اليد وفي الفلك على من فيها من الركاب والملاحين وفي مسجد محلة على أهلها وفي الجامع والشارع لا قسامة والدية على بيت المال ويهدر لو في برية أو وسط الفرات ولو محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب القرى ودعوى الولي على واحد من غير أهل المحلة تسقط القسامة عنهم وعلى معين منهم لا وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا أن يدعي الولي على أولئك أو على معين منهم وإن قال المستحلف قتله زيد حلف بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا غير زيد وبطل شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم أو واحد منهم

كتاب المعاقل

هي جمع معقلة وهي الدية كل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة وهي أهل الديوان إن كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل أخذ منها وإن لم يكن ديوانيا فعاقلته قبيلته وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث ولم يزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل كأحدهم وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته ولا تعقل عاقلة جناية العبد والعمد ولا ما لزم صلحا ولا اعترافا إلا أن يصدقوه وإن جنى حر على عبد خطأ فهي على عاقلته

كتاب الوصايا

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي مستحبة ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة ويوصي المسلم للذمي وبالعكس وقبولها بعد موته وبطل ردها وقبولها في حياته وندب النقص من الثلث وملك بقبوله إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله فإنه يملكه بدون القبول ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطا بما له والصبي والمكاتب وتصح الوصية للحمل وبه إن ولدت لأقل مدته من وقت الوصية ولا تصح الهبة له وإن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء وله الرجوع عن الوصية قولا وفعلا بأن باع أو وهب أو قطع الثوب أو ذبح الشاة والجحود لا يكون رجوعا

باب الوصية بثلث المال

أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما أثلاثا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة وبنصيب ابنه بطل وبمثل نصيب ابنه صح فإن كان له ابنان فله الثلث وبسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة قال سدس مالي لفلان ثم قال له ثلث مالي له ثلث ماله وإن قال سدس مالي لفلان ثم قال له سدس مالي له السدس وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي ولو رقيقا أو ثيابا أو دورا له ثلث ما بقي وبألف وله عين ودين فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلا فثلث العين وكلما خرج من شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت لزيد كله ولو قال بين زيد وعمرو لزيد نصفه وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين لهن ثلاثة من خمسة وسهم للفقراء وسهم للمساكين وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ولهم نصفه وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائة وبأربعمائة له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل منهما وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث فإن أوصى بوصايا عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا ولأجنبي ووارثه له نصف الوصية وبطل وصيته للوارث وبثياب متفاوتة لثلاثة فضاع ثوب ولم يدر أيا والوارث يقول لكل هلك حقك بطلت إلا أن يسلموا ما بقي فلذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل وببيت عين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له وإلا مثل ذرعه والإقرار مثلها وبألف عين من مال آخر فأجاز رب المال بعد موت الموصي ودفعه صح وله المنع بعد الإجازة وصح إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه في ثلث نصيبه وبأمة فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له وإلا أخذ منها ثم منه ولابنه الكافر أو الرقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال وإلا فمن الثلث

باب العتق في المرض

تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصية ولم يسع إن أجيز فإن حابى فحرر فهي أحق وبعكسه استويا وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم لم تنفذ بخلاف الحج وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت وإن فدى لا وبثلثه لزيد وترك عبدا فادعى زيد عتقه في صحته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيد إلا أن يفضل من ثلثه شيء أو يبرهن على دعواه ولو ادعى رجل دينا والعبد عتقا فصدقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم وبحقوق الله تعالى قدمت الفرائض وإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات وإن تساوت في القوة بدئ بما بدأ به وبحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبا وإلا فمن حيث يبلغ ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه يحج عنه من بلده والحاج عن غيره مثله

باب الوصية للأقارب وغيرهم

جيرانه ملاصقوه وأصهاره كل ذي رحم محرم من امرأته وأختانه زوج كل ذي رحم محرم منه كأزواج البنات والعمات والخالات وأهله زوجته وآله أهل بيته وجنسه أهل بيت أبيه وإن أوصى لأقاربه ولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل الوالدان والولد والوارث وتكون للاثنين فصاعدا فإن كان له عمان وخالان فهي لعميه ولو عم وخالان كان له النصف ولهما النصف ولو عم وعمة استويا ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين

باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة

وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه وإلا خدم الورثة يومين والموصى له يوما وبموته يعود إلى ورثة الموصي ولو مات في حياة الموصي بطلت وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له هذه الثمرة وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل كغلة بستانه وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدا أو لا

باب وصية الذمي

ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث وإن أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت كوصية حربي مستأمن بكل ماله لمسلم أو ذمي

باب الوصي

أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد وإلا لا وبيعه التركة كقبوله وإن مات فقال لا أقبل ثم قبل صح إن لم يخرجه قاض مذ قال لا أقبل وإلى عبد وكافر وفاسق بدل بغيرهم وإلى عبده، وورثته صغار صح وإلا لا ومن عجز عن القيام بها ضم إليه غيره وبطل فعل أحد الوصيين في غير التجهيز وشراء الكفن وحاجة الصغار والاتهاب لهم ورد وديعة عين وقضاء دين وتنفيذ وصية معينة، وعتق عبد عين والخصومة في حقوق الميت ووصى الوصي وصي التركتين وتصح قسمته عن الورثة مع الموصى له، ولو عكس لا فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحج عنه فضاع في يده حج عن الميت بثلث ما بقي وصح قسمة القاضي وأخذه حظ الموصى له إن غاب وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء وضمن الوصي إن باع عبدا أوصى ببيعه وتصدق بثمنه إن استحق العبد بعد هلاك ثمنه عنده ويرجع في تركة الميت وفي مال الطفل إن باع عبده، واستحق وهلك الثمن في يده وهو على الورثة في حصته وصح احتياله بماله لو خيرا له وبيعه وشراؤه بما يتغابن وبيعه على الكبير في غير العقار ولا يتجر في ماله ووصي الأب أحق بمال الطفل من الجد فإن لم يوص الأب فالجد كالأب

فصل في الشهادة

شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لغت إلا أن يدعي زيد وكذا لو شهدا لوارث صغير بمال أو لكبير بمال الميت ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم، وشهد الآخر أن للأولين بمثله تقبل، وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا

كتاب الخنثى

هو من له فرج وذكر فإن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق فإن استويا فمشكل ولا عبرة بالكثرة فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكر وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة وإن لم يظهر له علامة أو تعارضت فمشكل فيقف بين صف الرجال والنساء وتبتاع له أمة تختنه وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع وله أقل النصيبين فلو مات أبوه، وترك ابنا له سهمان، وللخنثى سهم مسائل شتى إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان بخلاف معتقل اللسان في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود لا في حد غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل، وإلا لا لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجس رأس شاة متلطخ بالدم أحرق، وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة جاز والحرق كالغسل سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وإن جعل العشر لا ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز ولو نوى قضاء رمضان، ولم يعين اليوم صح، ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح وإن لم ينو أول صلاة أو آخر صلاة عليه ابتلع بزاق غيره كفر لو صديقه، وإلا لا قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج منعها زوجها عن الدخول عليها، وهو يسكن معها في بيتها نشوز ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت لا قالت لا أسكن مع أمتك، وأريد بيتا على حدة ليس لها ذلك قالت مرا طلاق ده فقال داذه كير، وكرده كير أو داذه باذ وكرده باذ ينوى، ولو قال داذه است كرده است يقع نوى أو لا، ولو قال داذه أنكار كرده أنكار لا يقع وإن نوى وى مرانشا يذتا قيامت أو همه عمر لا يقع إلا بنية حيله زنان كن إقرار بالثلاث حيله خويش كن لا كابين ترابخشيذم مارا ازجنك بإردار إن طلقها سقط المهر وإلا لا قال لعبده يا مالكي أو قال لأمته أنا عبدك لا يعتق العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي عقار لا في ولاية القاضي لا يصح قضاؤه فيه إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك لا يعتبر، والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه، ولم يروه لا باع عقارا، وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا تسمع وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا كانت الهبة في مرض موتها، وقال بل في الصحة فالقول له أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به، ولست بمبطل فيما تدعيه عليه لو قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلا وكلها بطلاقها لا يملك عزلها وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلقة، وعزلتك عن الوكالة المنجزة قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين وإلا لا ادعى رجل على صبي دارا فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان للمدعي بينة جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه، وإن لم يكن له بينة أو كانت غير عادلة لا ولو قال لا بينة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة من صادره السلطان، ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح خوفها بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح إن قدر على الضرب وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق، ولا يسقط المال ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر للزوج لا يصح اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه، وإن سقط الحائط منه لم يضمن عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنفقة دين عليها ولنفسه بلا إذنها فله ولها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوع ولو أخذ غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلي هذا المال، وإلا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش، وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني، ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا يقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ووقته سبع سنين والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ولا بأس بلبس القلانس وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما

كتاب الفرائض

يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ثم ديونه ثم وصيته ثم يقسم بين ورثته، وهم ذو فرض أي ذو سهم مقدر فللأب السدس مع الولد أو ولد الابن والجد كالأب إن لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم إلا في ردها إلى ثلث ما بقي، وحجب أم الأب فيحجب الإخوة وللأم الثلث ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا ومع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما وللجدات، وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت وذات جهتين كذات جهة والبعدى تحجب بالقربى والكل بالأم وللزوج النصف ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع وللزوجة نصفه وللبنت النصف وللأكثر الثلثان ، وعصبها الابن، وله مثلا حظها وولد الابن كولده عند عدمه ويحجب بالابن ومع البنت لأقرب الذكور الباقي وللإناث السدس تكملة للثلثين وحجبن ببنتين إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم، وتسقط من دونه والأخوات لأب وأم كبنات الصلب عند عدمهن ولأب كبنات الابن مع الصلبيات وعصبهن إخوتهن والبنت وبنت الابن وللواحد من ولد الأم السدس، وللأكثر الثلث ذكورهم وإناثهم سواء وحجبن بالابن وابنه وإن سفل، وبالأب والجد والبنت تحجب ولد الأم فقط وعصبة أي من أخذ الكل إن انفرد، والباقي مع ذي سهم والأحق الابن ثم ابنه، وإن سفل ثم الأب ثم أب الأب وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن ومن يدلي بغيره حجب به والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس مع الأب لا المحروم بالرق والقتل مباشرة واختلاف الدين أو الدار والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاح محرم ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط ووقف للحمل حظ ابن ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله ولا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى وذو رحم وهو قريب ليس بذي سهم وعصبة ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما وترتيبهم كترتيب العصبات والترجيح بقرب الدرجة ثم بكون الأصل وارثا إذا استووا في الدرجة فمن يدلي بوارث أولى من كل صنف وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان وإلا فالعدد منهم، والوصف من بطن اختلف والفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ومخارجها اثنان للنصف، وأربعة وثمانية وثلاثة وستة لسميها، واثنا عشر وأربعة وعشرون بالاختلاط وتعول بزيادة فستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين وإن انكسر خط فريق ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق ، وإلا فالعدد في الفريضة فالمبلغ مخرجه وإن تعدد الكسر، وتماثل ضرب واحد وإن توافق فالوفق، وإلا فالعدد في العدد ثم وثم ثم المبلغ في الفريضة وعولها وما فضل يرد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا على الزوجين فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رءوسهم كبنتين أو أختين وإلا فمن سهامهم فمن اثنين لو سدسان، وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث ولو مع الأول من لا يرد عليه أعط فرضه من أقل مخارجه ثم اقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوج وست بنات فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه وإلا فاضرب كل رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات ولو مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه وإن انكسر فصحح كما مر وإن مات البعض قبل القسمة فصحح مسألة الميت الأول، وأعط سهام كل وارث ثم صحح مسألة الميت الثاني، وانظر بين ما في يده من التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني فلا ضرب، وصحتا من تصحيح مسألة الميت الأول وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول فالمبلغ مخرج المسألتين واضرب سهام ورثة الميت الأول في التصحيح الثاني أو في وفقه، وسهام ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني أو في وفقه ويعرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب ما لكل من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة وحظ كل فرد بنسبة سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم مفردا ثم يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد وإن أردت قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح ومن صالح من الورثة على شيء فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي‏.‏